الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 20
يقدم مشروع ميزانية المؤسسة الذي يحضره المدير الى المجلس الاداري ليتداول في شأنه.
ويقدم بعد ذلك الى موافقة السلطة الوصية ثلاثة أشهر على الاقل قبل بداية السنة المالية الاعمال الذي يضبطه الرئيس، الى أعضاء المجلس | المعنية. : التربوى، عشرة أيام على الاقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
وتقدم السلطة الوصية بعد ذلك مشروع الميزانية الى وزير المالية. 1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1404 ه