مرسوم رقم 84-271
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للتعليم المهني بالمراسلة . 1554
الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة»
وتدعى في صلب النص «المركز».
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلفة بالتكوين المهني.