الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — المجلس التربوى
المادة 16
يؤهل المجلس التربوى المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، لابداء رأيه وتقديم اقتراحاته للمجلس الادارى وللمدير فيما يخص كل المسائل المتعلقة بالسير التربوى للمؤسسة، لاسيما ما يخص ما يأتي :
بر برنامج الاعمال التربوية التكوينية، التنظيم التقني والتربوي للتكوينات الملقنة، تنظيم التداريب العملية وتجمعات التلاميذ
- أشغال الدراسات والابحاث التربوية اعتماد تقنيات وطرق فى التكوين لها صلة - بهدف المؤسسة وتطبيقها.