مرسوم رقم 84-271
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 271 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للتعليم المهني بالمراسلة . 1554
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 14
يعين مدير المؤسسة بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
يساعد المدير مدير مساعد ورؤساء أقسام يعينون بقرار من الوزير الوصى، وتحدد شروط تعيينهم فى الوظائف المعنية ومرتباتهم، طبقا للتنظيم المعمول به.