مرسوم رقم 84-268 · ج.ر عدد 41 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-268 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1523

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.