مرسوم رقم 84-268
· ج.ر عدد 41 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-268 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الدينية. 1523
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مائة وتسعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (109.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «المصاريف المحتملة».