مرسوم رقم 84-263
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
تتولى أجهزة المركز تنسيق جميع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك. وتشكل الوحدات ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.