مرسوم رقم 84-263
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يمكن المركز أن يقوم بجميع العمليات الصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط باعماله التي من شأنها أن تساعد على تطويره.
وزيادة على ذلك، يمكنه ان يبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفه طبقا للتشريع المعمول به.