الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة صلاحيات الهيئات المعنية الأخرى، تطوير تقنيات البناء الصناعى الذى يتم على أساس هياكل معدنية، وذلك عن طريق تنفيذ أنظمة ملائمة في التصميم والبرمجة والتسيير، والانجاز.
وبهذه الصفة، يتولى لحساب أرباب المشاريع ما يأتي : 1 وظيفة التصميم العام :
- في مجال تحديد الاحتياجات، واختيار التقنولوجيات الملائمة، وقابلية تنفيذ المشاريع ، واقتصادها العام، والتصاميم النموذجية التي تتخذ أساسا لدراسات التنفيذ
- في مجال اختيار مكاتب الدراسات والمؤسسات والممونين بعناصر البناء.
وظيفة فى التنسيق مع جميع المتعاملين.
ويتولى المركز زيادة على ذلك عن طريق التعاقد القيام بالخدمات الآتية :
- - اعداد نظام للبرمجة والتسيير والتنسيق
- اعداد التعليمات التقنية العامة في مجال هندسة البناء، امداد أية هيئة أخرى مماثلة بالدهم - التقنولوجي والمساعدة التقنية.