مرسوم رقم 84-263
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445
الباب الخامس — الهيكل المالي في المركز
المادة 16
ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسائر والارباح ، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات العمال وتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.