مرسوم رقم 84-263
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445
الباب الخامس — الهيكل المالي في المركز
المادة 12
يحدد الرأسمال الاصلى للمركز بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.