مرسوم رقم 84-263
· ج.ر عدد 38 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-263 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني لهندسة البناء. 1445
الباب الخامس — الهيكل المالي في المركز
المادة 10
يشارك المركز فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع ممتلكات المركز المادة II : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات | الاشتراكية.