مرسوم رقم 84-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210
المادة 8
يتخذ وزير الصحة العمومية جميع التدابير اللازمة لكى تقوم الهياكل التابعة له بجميع أعمال طب العمل التي كانت الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل تمارسها من قبل.
المادة و : ستبين تعليمة من وزير المالية ووزير التكوين المهنى والعمل ووزير الصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.