مرسوم رقم 84-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210
المادة 5
يعين موظفو الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل لدى مختلف الهياكل الصحية أو الاجتماعية أو الادارية التابعة للولايات.
تتم التعيينات المقررة فى الفقرة السابقة بقرار من الوالى بناء على اقتراح المدير الولائي للعمل والتكوين المهني.