مرسوم رقم 84-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210
المادة 2
تؤول الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والممتلكات التي تحوزها الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل أو تسيرها، الى الهيئات الادارية والصحية للولايات حسب الشروط والاشكال المقررة فى التشريع الجاري به العمل.