مرسوم رقم 84-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام - 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة الحماية الاجتماعية