الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية أساسا، تسيير صناعة الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات ومشتقاتها، واستغلالها، وتنميتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها | الاقليمي طبقا لهدفها حسب الآتى :
أولا - الاهداف :
I تشجع وتنمى صناعة الاسمدة والمنتجات المبيدة للحشرات، 2 تستغل وتسير الوسائل البشرية والمادية والمالية التي تخوزها وتجعلها ذات مردودية بنية توفير احتياجات السوق الداخلية والقيا بالتصدير
3 - تنجز وتنفذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية والانتاج المرتبطة بهدفها التي تعد وتخطط بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية
4 - تورد وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب فى الصنع له علاقة بهدفها،
5 - تنجز بصفة مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية لاستكمال اعداد المشاريع التي لها علاقة بهدفها،
6 - تقوم بالتموينات التي تساعد على انجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات للانتاج كما تقوم بالاستيرادات التكميلية من المنتوجات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضضبط المقاييس ومراقبة جودة المنتوجات التابعة لهدفها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لهدفها كما وكيفاء و تشجع وتساهم في رفع الموارد الوطنية والانتاج الوطني،
10 - تشارك في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم بغية التحكم فى التقنيات والتقنولوجيات المرتبطة بمجال عمليها، II - II تطور التقنيات الجديدة في اطار عملها 12 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن والنقل والبيع المطابق لهدفها وتركيبها وتهيئتها، 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 ذو الحجة عام 1404 ه
13 - تقوم ببيع منتوجاتها، في اطار الاهداف المحددة لها والتدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال التسويق، -14 تطور وتنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج، 15 تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى من خلال السهر على حماية البيئة في اطار التوجيهات المتعلقة بهذا المجال، 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في التسيير في اطار عملها.
ثانيا - الوسائل :
I تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها، عن طريق تحويل جزء من الاملاك والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك من جهة، والمؤسسة الوطنية للبتروكيمياء من جهة أخرى أو المسندة اليهما، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها او المخصصة لمتابعة أعمالها، 2 تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها. 3 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض، لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
4 - تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام | بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة عملها عبر كامل التراب الوطنى، ويمكنها استثناء بترخيص من الوزير الوصى أن تعمل خارج التراب الوطني، في اطار التوجيهات التي تقررها الحكومة.