مرسوم رقم 84-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 24 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن حل المراكز المتخصصة بدالى ابراهيم. 177
المادة 3
يتم نقل الوسائل المادية والمالية وحقوق والتزامات المركزين المشار اليهما في المادة الاولى أعلاه ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة.