مرسوم رقم 84-24 · ج.ر عدد 6 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84 24 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن حل المراكز المتخصصة بدالى ابراهيم. 177

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.