مرسوم رقم 84-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 22 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث باب والحاق اعتماد بميزانية وزارة المجاهدين. 163
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة المجاهدين، في الباب 37-02 المحدد في المادة الاولى أعلاه،