مرسوم رقم 84-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 22 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث باب والحاق اعتماد بميزانية وزارة المجاهدين. 163
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون دينار (1.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، 37-1 المصاريف المحتملة».