مرسوم رقم 84-217
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-217 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن نشاء الثلاثاء 1261 معهد وطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة. 1280
المادة 7
يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطنى للتعليم العالى في العلوم الطبية بقسنطينة وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم التربوى في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بقسنطينة بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزي الصحة العمومية.