مرسوم رقم 84-216
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 216 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران. - 1279
المادة 7
يحدد التنظيم الاداري في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران وفرعيه بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يحدد التنظيم التربوى في المعهد الوطني للتعليم العالى فى العلوم الطبية بوهران بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير الصحة العمومية.