مرسوم رقم 84-216
· ج.ر عدد 34 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84 216 84 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام - 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالى في العلوم الطبية بوهران. - 1279
المادة 6
يمكن مدير المعهد أن يفوض تحت مسؤوليته صلاحياته في الى التسيير رؤساء في الاقسام حدود ومديري الوسائل الفرعين المالية المخصصة لهم.