المادة 2
عملا بالمادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور 1278 الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو القعدة عام 1404 ه أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي تتكون منها جامعة عنابة، وتحدد مهمتها حسب الآتي :
معهد الميكانيك .. - معهد الكهرباء التقنية
- معهد الهندسة المدنية معهد المناجم والتعدين معهد الاعلام الآلي، معهد العلوم الاقتصادية معهد العلوم القانونية والادارية معهد علم الاجتماع
- معهد اللغة والآداب العربية.
معهد اللغات الاجنبية معهد علوم الطبيعة معهد العلوم الدقيقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-387 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-266 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-246 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-376 (ج.ر عدد 76 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : . (بدون تغيير)..
يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة عنابة واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية العلوم
- كلية التكنولوجيا
- كلية الطب،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات
- كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
- كلية علوم الأرض".