المادة الأولى
تخضع جامعة وهران للعلوم والتقنولوجيا، لاحكام المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-244 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : جامة وهران للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".