المادة 4
يحدد عدد نواب رئيس جامعة وهران | ووظائفهم حسب الآتي :
- نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والاعلام، نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة
- بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-243 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 12-271 (ج.ر عدد 40 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".