المادة 4
يحدد عدد نواب رئيس جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنولوجيا ووظائفهم، حسب الآتي :
نائب رئيس مكلف بالمسائل التربوية - وتحسين المستوى وتجديد المعلومات نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة - بالتخطيط والتوجيه والاعلام نائب رئيس مكلف بالمسائل المرتبطة - و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية و بمقتضى الامر رقم 75-81 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعديل الامر رقم 67-278 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة و بمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للجامعة، برسم ما يلي :
المادة الاولى : تخضع جامعة وهران لاحكام بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية | المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-242 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-467 (ج.ر عدد 89 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 84-210 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي