مرسوم رقم 84-194
· ج.ر عدد 33 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-194 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1404 الموافق II غشت سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى التطبيق في الاعلام الآلى بوزارة الشبيبة والرياضة. 1248
المادة 2
يتولى وزير الشبيبة والرياضة تسيير السلك المحدث بهذا المرسوم.