المادة 3
تسوى وضعية أعوان الشرطة البلدية مع مراعاة المقبولين منهم للاحالة على المعاش، عن طريق ادماج المعنيين في أسلاك الموظفين المرتبين 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1404 ه في السلم 5 أو السلك الاعلى المباشر له، وفى الدرجة التي خصص لها رقم استدلالى يساوى الرقم الاستدلالى المخول للسلك الاصلي أو الاعلى المباشر له.
يجب أن تتخذ جميع التدابير وأن تنفذ لتسوية وضعية المعنيين الادارية تسوية فعلية بحلول 31 ديسمبر سنة 1984 على الاكثر. .
تواصل المصلحة الاصلية التي كانت تستخدم للاسعار المحددة في جدول اسعار منتجات الحديد والصلب، النشرة الصادرة فى يوليو سنة 1984 التي تمثل ضبط الجدول المحدد في المرسوم رقم 77-118 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.