مرسوم رقم 84-180
· ج.ر عدد 32 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-180 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 يتضمن حل سلك أعوان الشرطة البلدية. 1201
المادة الأولى
يحل سلك أعوان الشرطة البلدية الذي أحدث بموجب المرسوم رقم 81-265 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1981.