مرسوم رقم 84-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 18 84-18 84 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 155
المادة 2
بقطع النظر عن الاحكام المتعلقة بالمساعدة على التصدير، فان قائمة المواد المستفيدة من تعويض الاسعار في سنة 1984 تحدد على النحو الآتي :
- الالبان
- السكر باستثناء السكر المقطع
- زيوت الزيتون
- الاسمدة، أغذية الانعام، -
- المواد المعدة لمعالجة النباتات
- المعدات والآلات الفلاحية،
- البوتان.