مرسوم رقم 84-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
مرسوم رقم 18 84-18 84 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يحدد لسنة 1984 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 155
المادة الأولى
يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 1 82 1 82 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه، - بالنسبة الى سنة 1984 على الموارد التامة الصنع باستثناء أجزائها وقطع غيارها، وحسب النسب المذكورة في ملحقى هذا المرسوم.