مرسوم رقم 84-178

مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — منح المساعدة القضائية

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — تبادل الوثائق القضائية والعرفية وتنفيذ الانابات القضائية

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الباب الرابع — حماية الشهود والخبراء

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

الباب السابع — أحكام نهائية

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

المادة 203

فتح المادة

المادة 207

فتح المادة

المادة 207

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.