مرسوم رقم 84-178 مؤرخ في 29 شوال عام 1404 الموافق 28 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والقانونى في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979. 1175
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون القضائي والقانونى فى المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية الموقعة ببوخارست في 28 يونيو سنة 1979، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1404 المرافق 28 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون قضائي وقانوني في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاشتراكية الرومانية.
رغبة منهما في تنمية علاقات الصداقة بين شعبيهما وفى تسهيل التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والعائلية والجزائية بين الدولتين بنية احترام السيادة والاستقلال الوطني والمساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعى أساس المنافع المتبادلة،
- اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية.
ولاجل هذا عينتا كمفوضين :
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية - الشعبية، السيد لحسن صوفي (وزير العدل).
عن الجمهورية الاشتراكية الرومانية :
السيد كوستانتان استاتيسكو (وزير العدل).
بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما المطلق والمعترف بصحتها ومطابقتها للاصول الواجبة اتفقتا على الاحكام التالية :
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتمتع مواطنو أحد الطرفين في اقليم الطرف المتعاقد من حيث حقوقهم الشخصية 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه والمالية، بنفس الحماية القانونية الممنوحة لنفس مواطنيه ..
لمواطنى كل طرف متعاقد حق الالتجاء الى المحاكم وغيرها من الهيئات المختصة في المواد المدنية والعائلية والجزائية المعبر عنها في هذه الاتفاقية بالهيئات القضائية وكذلك حق القيام بالدعوى لدى تلك الهيئات للمحافظة على حقوقهم الشخصية والمالية. 2-2 تشمل أحكام الفقرة الاولى الاشخاص المعنوية المؤسسة طبقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي يوجد مقرها في اقليمه.
المادة 2
فتح المادةI لا يفرض على مواطني أحد الطرفين المتعاقدين كطالبي أو كأطراف متدخلين في الدعوى الممثلين أمام الهيئة القضائية للطرف المتعاقد الثانى ولا على المقيمين باقليم أحد الطرفين احضار ضمان بمجرد دعوى أنهم أجانب أو أن ليس لهم مقر أو محل اقامة في ذلك الاقليم.
2 - تمدد أحكام الفقرة الاولى الاشخاص المعنوية .
المادة 3
فتح المادةتكون الارسالات وتبادل الوثائق بين الهيئات القضائية عن طريق وزارة العدل لكل من الطرفين المتعاقدين مع التحفظ بالاحكام المخالفة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
المادة 4
فتح المادةI تحرر بلغة الطالب طلبات التعاون القضائي والقانونى وكذا الوثائق المرفوقة وتكون مصحوبة بترجمة باللغة الفرنسية.
ويجب أن تكون الطلبات حاملة للختم الرسمي.
2 - تكون الترجمة مصادقا عليها من قبل مترجم رسمي تابع للسلطة التي صدرت عنها | الوثيقة أو من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية لاحد .
الطرفين المتعاقدين.
ار موجة المادة 5 تتبادل وزارتا العدل لكل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب أحدهما، المعلومات المتعلقة بالنصوص القانونية الحاضرة أو الماضية الخاصة بمواد القانون المدنى والعائلي والجزائي والاجراءات المدنية والاجراءات الجزائية.
الباب الثاني — منح المساعدة القضائية
المادة 6
فتح المادةI - يستفيد مواطنو أحد الطرفين لدى الهيئات القضائية للطرف الآخر بالمساعدة القضائية المجانية والاعفاء أو التخفيض من رسوم الدمغة الممنوحين لمواطنى هذا الطرف اعتبارا لحالتهم المادية بنفس القدر وبنفس الشروط. 2 ان المزايا المبينة بالفقرة الاولى الممنوحة لمواطنى أحد الطرفين المتعاقدين في قيام دعوى لدى هيئة قضائية للطرف الآخر المتعاقد تطبق أيضا فى حالة تنفيذ الانابات القضائية وفى تبادل الوثائق.
المادة 7
فتح المادةI تسلم الشهادة المتعلقة بالحالة المادية اللازمة للحصول على المزايا المنصوص عليها في المادة 6 من قبل السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي يوجد في اقليمه موطنه أو محل اقامته.
2 - تعتبر الشهادة المسلمة لمواطن الطرف - المتعاقد من الهيئة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة اقليميا كافية اذا كان موطن أو محل اقامة الطالب يوجد باقليم دولة أخرى.
المادة 8
فتح المادةتقرر الهيئة القضائية المطلوب منها منح المساعدة القضائية المجانية المنصوص عليها الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 في المادة 6 طبقا لقوانين دولتها ويمكن لها عند الحاجة الاتصال بالهيئات القضائية المختصة للطرف الآخر للحصول على معلومات تكميلية.
المادة و I اذا أراد مواطن أحد الطرفين المتعاقدين الساكن أو المقيم باقليم أحد الطرف الآخر المتعاقد أن يستفيد لدى هيئة قضائية تابعة لهذا الطرف المتعاقد بالمزايا المنصوص عليها في المادة 6، له أن يطلب ذلك كتابة من الهيئة القضائية المختصة من حيث سكناه أو اقامته طبقا لقوانين هاته الدولة.
ان الهيئة القضائية التي تنقل الطلب مكلفة بترجمته باللغة الفرنسية وبترجمة الشهادة المنصوص عليها في المادة 7 وكذا الملحقات : المحتملة.
2 - طبقا للفقرة الاولى ترسل الهيئة القضائية الطلب المرفوع اليها مصحوبا بالشهادة المنصوص عليها فى المادة 7 والملحقات المحتملة الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف الآخر المتعاقد.
الباب الثالث — تبادل الوثائق القضائية والعرفية وتنفيذ الانابات القضائية
المادة 10
فتح المادةI يقوم الطرفان المتعاقدان تحت قيد التحفظ بالاحكام الخاصة بتسليم المجرمين و بارسال المستندات والانابات القضائية في المواد المدنية والعائلية والجزائية بواسطة وزارتي العدل. 2 غير أنه يمكن الطرفين المتعاقدين التسليم المباشر عن طريق تمثيلهما الدبلوماسي والقنصلي لكل الوثائق القضائية والعرفية الموجهة الى مواطينهما ان قبلها هؤلاء.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب ارسال الوثائق أو تنفيذ الانابات القضائية المعلومات التالية :
1) - موضوع الطلب بالايضاحات الآتية :
في حالة ارسال المستندات : عنوان المرسل اليه، في حالة الانابات القضائية : الاسئلة التي يجب طرحها على الشهود.
ب) اسم ولقب الاطراف المتنازغين وصفتهم ومهنتهم ومحل اقامتهم أو موطنهم وفيما يخص الاشخاص المعنوية :
ج) - في المادة الجزائية : التكييف القانوني للمخالفة المرتكبة. :
د ) - عند الاقتضاء اسم ولقب وعنوان من يمثل الاطراف.
المادة 12
فتح المادةاذا كانت الوثائق المرسلة محررة بلغة المرسل اليه تقوم الهيئة القضائية المطلوبة قانونا بتبليغها طبقا للاحكام القانونية الجارى بها العمل في دولتها ويجب أن تكون هذه الوثائق مرفقة بترجمة باللغة الفرنسية .
المادة 13
فتح المادةI - اذا كان عنوان الشخص الموعو لاداء شهادة أو لتلقى وثيقة غير مبين بدقة أو اذا كان غير فعلى الهيئة القضائية المطلوبة قانونا أن تثبت بقدر الامكان العنوان الصحيح. 2-2 اذا كانت الهيئة القضائية المطلوبة قانونا غير مختصة لتلبية الطلب توجهه الى الهيئة القضائية المختصة وتطلع بذلك الهيئة القضائية الطالبة تلقائيا.
المادة 14
فتح المادةيجب اثبات تبليغ الوثائق اما بافادة بالاستلام 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 - ه تدل على تاريخ وقوعه وتحمل امضاء المرسل اليه والشخص الذى قام بالتبليغ وكذا ختم الهيئة القضائية واما بمحضر من الهيئة القضائية مبينا تاريخ وطريق التبليغ.
المادة 15
فتح المادةفي حالة الضرورة تقوم الهيئة القضائية دعوى مدنية عائلية أو جزائية اثر الاستدعاء المبلغ اليه من الهيئة القضائية للطرف المتعاقد .
المطلوب قانونا فانه لا تجوز ملاحقته قضائيا ولا يجوز ايقافه لارتكاب مخالفة هي موضوع الدعوى التي أستدعى من أجلها أو لمخالفة ارتكبها قبل اجتيازه الحدود الاقليمية للطرف المتعاقد الطالب قانونا، كما لا يمكن اجباره لقضاء مدة عقوبة الموجه اليها الانابة القضائية باستعمال نفس وسائل - بناء على قرار قضائي سابق.
الاكراه كأنها صادرة عن سلطات بلادها،
2 - تخبر الهيئة القضائية الطالبة قانونا، ان رغبت في ذلك، بالتاريخ والمكان اللذين سيجرى فيهما التدبير المطلوب لكى يتسنى للطرف المعنى الحضور أو تعيين من يمثله.
المادة 16
فتح المادةترد الوثائق في حالة عدم تلبية الطلب.
ويجب أن يخبر الطرف المتعاقد الطالب قانونا بأسباب عدم قبول الطلب أو رفضه.
المادة 17
فتح المادةلا تسدد فيما بين الطرفين المتعاقدين المصاريف الناجمة عن تلبية الطلب باستثناء أتعاب الخبراء والمصاريف المتعلقة بتنفيذ الخبرات
2 - تخبر الهيئة القضائية الطالبة قانونا بمقدار المصاريف ونوعيتها.
المادة 18
فتح المادةيمكن الطرف المتعاقد الطالب قانونا أن يرفض التعاون القضائي ان كان تنفيذ الطلب يتنافى والمبادىء الاساسية لتشريعه وسيادته ولا منه أو أو لنظامه العمومي.
الباب الرابع — حماية الشهود والخبراء
المادة 19
فتح المادةمهما كانت جنسية شاهد أو خبير ماثل أمام الهيئات القضائية للطرف المتعاقد الطالب قانونا في
المادة 20
فتح المادة1 - يفقد الشاهد أو الخبير الحماية الممنوحة له قانونا وفقا للمادة 19 اذا لم يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا وكان ذلك في امكانه خلال خمسة عشر يوما بعد تبليغه بأن وجوده غير ضروري 2 لا تدخل في الاجل المشار اليه في الفقرة الاولى المدة الزمنية التي لم يغادر فيها الشاهد أو الخبير اقليم هذا الطرف لاسباب خارجة عن ارادته.
الباب الخامس — الاعتراف بالقرارات وتنفيذها
المادة 21
فتح المادةطبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يعترف وينفذ الطرفان المتعاقدان داخل اقليمهما القرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر.
أ (أ) القرارات القضائية الصادرة في المواد المدنية والعائلية والقرارات المتعلقة بالمصاريف، ب القرارات القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بمطالبة التعويضات ورد الاشياء والقرارات الصادرة في المادة التجارية
ج) القرارات التحكيمية الصادرة في المواد التجارية. 2 تعتبر أيضا قرارات قضائية بمعنى الفقرة الأولى القرارات الخاصة بالتركات والصادرة عنى الهيئات القضائية لكل من الطرفين المتعاقدين والتي الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 لها، حسب قوانينهما الداخلية الاختصاص في القضايا الميراثية .
المادة 22
فتح المادةيعترف بالقرارات المنصوص عليها في المادة 21 من هذه الاتفاقية وتنفذ حسب الشروط التالية : 1 ( - (1 اذا اكتسى القرار قوة الشيء المقضى به وأصبح قابلا للتنفيذ وفقا لقوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه
ب) - اذا كانت الهيئة القضائية مختصة في الموضوع فى اقليم الطرف المتعاقد وصدر عنها قرار وفق تشريع الطرف المتعاقد الآخر الذي وقع في اقليمه الاقرار والتنفيذ المطلوبين قانونا،
ج) - اذا لم يحضر الطرف المحكوم عليه الدعوى وكان قد أستدعي في الوقت المناسب وبطري الدعوى وكان قد أستدعى في الوقت المناسب و بطريقة قانونية حسب تشريع الطرف المتعاقد الذي صدر القرار في اقليمه أو كان في استطاعة هذا الطرف تكليف من يمثله قانونا في حالة قصره،
د) - اذا لم يصدر حكم نهائي سابق في نفس الدعوى بين نفس الاطراف، في نفس الموضوع وعلى نفس الاساس من قبل الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذى سيقع اقرار وتنفيذ القرار في اقليمه
ه ) - اذا كان الاقرار أو تنفيذ القرار غير منافيين للمبادىء الاساسية للقوانين وللنظام العمومي للطرف المتعاقد الذي ينفذ القرار في اقليمه .
المادة 23
فتح المادةI يمكن تقديم طلب الامر بتنفيذ القرار - الصادر عن الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد مباشرة والذى سيقع في اقليمه التنفيذ أو الى الهيئة القضائية التي حكمت في الدعوى. وينقل الطلب الى الهيئة القضائية للطرف المتعاقد الآخر طبقا لاحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية،
2 - ويجب أن يكون هذا الطلب مرفوقا :
أ) بنسخة أو صورة مصادق عليها من القرار المرفق بشهادة تحمل صيغة الشيء المقضى فيه والقوة التنفيذية بشرط أن لا يكون ذلك مبينا في القرار نفسه.
ب) - بشهادة تثبت أن المحكوم عليه لم يحضر الدعوى وكان قد استدعى في الوقت المناسب و بطريقة قانونية وكان في استطاعته تكليف من يمثله قانونا في حالة قصره،
ج) - بترجمة للغة الفرنسية مصادق عليها للوثائق المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) بلغة الطرف المتعاقد الذي ينفذ القرار في اقليمه.
3 - يمكن في نفس الوقت تقديم طلبي التنفيذ والامر بالتنفيذ..
المادة 24
فتح المادةI تنفذ الهيئة القضائية للطرف المتعاقد القرار الذي يجب اقراره وتنفيذه في اقليمها وفق قوانين دولتها، 2 تقتصر الهيئة القضائية التي تقرر طلب أمر بالتنفيذ على التحقيق من توافر الشروط المنصوص عليها فى المادتين 22 و 23 من هذه الاتفاقية.
المادة 25
فتح المادةيعترف بالأحكام القضائية النهائية الصادرة من الهيئات القضائية لأحد الطرفين المتعاقدين في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تهم مواطنيها فيما بينهم ويكون لها اثارها في اقليم الطرف الآخر المتعاقد بدون أى اجراء لإقرارها.
المادة 26
فتح المادةI اذا كان الطرف المعنى طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية من كفالة قضاء المحكوم به بتسديد مصاريف الاجراء المتعلق بحكم قضائي له قوة الشيء المقضي به الصادر من هيئة قضائية لأحد 1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الطرفين المتعاقدين فان القرار ينفذ بطلب من المستفيد في اقليم الطرف الأخر المتعاقد مع اعفائه من الرسوم.
2 - تقتصر الهيئة القضائية التي تحكم بتنفيذ القرار المنصوص عليه فى النقرة الأولى بالتحقيق من أن القرار الخاص بمصاريف الاجراءات قد اكتسى قوة الشيء المقضى به وأصبح قابلا للتنفيذ. -3 تطبق أحكام المادة 23 من هاته الاتفاقية على الأمر بالتنفيذ وعلى الوثائق المرفقة.
المادة 27
فتح المادةيعترف بالقرارات التحكيمية وتنفذ اذا ما توفرت فيها الشروط الآتية زيادة على الشروط التي نصت عليها المادتان 22 و 24 من هذه الاتفاقية. 1 ( اذا صدر قرار اثر اتفاق كتابي تسند - بموجبه الصلاحية لهيئة تحكيمية في نزاع معين أو في عدة نزاعات آتية تحدث بسبب علاقة قانونية معينة والهيئة التحكيمية أصدرت قرارها تبعا للصلاحيات المتفق عليها سابقا. يجب أن تكون النزاعات راجعة الى علاقات تعتبر كعلاقات تجارية من لدن تشريع الطرفين المتعاقدين.
ب) - اذا كان الاتفاق المنصوص عليه في الفقرة (أ) المتضمنة اعترافا باختصاص هيئة تحكيمية مبرما مراعاة لتشريع الطرفين المتعاقدين ...
المادة 28
فتح المادةلا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية الخاصة بتنفيذ القرارات القضائية والتحكيمية فى النصوص القانونية لكل من الطرفين المتعاقدين والمتعلقة |
الباب السادس — أحكام خاصة في المادة الجزائية 1 - التعاون القضائي
المادة 29
فتح المادةيلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحقيق التعاون القضائي في المادة الجزائية بين هيئاتهما القضائية حسب الشروط المحددة في هذه الاتفاقية.
المادة 30
فتح المادةيشتمل التعاون القضائي في المادة الجزائية على تبليغ الوثائق والمستندات المؤيدة وكذا القيام بالاجراءات كاستنطاق المتهمين وسماع الشهود والخبراء واجراء الخبرات وتفتيش المساكن وتفتيش الابدان.
المادة 31
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان اعلانات الادانات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية والصادرة عن هيئاتهما القضائية ضد مواطني كل منهما.
يمكن لكل طرف متعاقد، في حالة ملاحقة مواطنيه أمام هيئة من هيئاته القضائية الحصول من الطرف المتعاقد الآخر على نسخة من صحيفة سوابقه القضائية.
عندما يرغب الطرف المتعاقد خارج حالة الملاحقة في تسلم نسخة من صحيفة السوابق القضائية المحفوظة لدى الطرف. 2 تسليم المجرمين
المادة 32
فتح المادةيلتزم الطرفان المتعاقدان فيما بينهما بتسليم المجرمين الموجودين في اقليم كل منهما والذين هم في وضعية ملاحقة جزائية أو محاكمة أو تنفيذ عقوبة بتحويل المبالغ النقدية أو تصدير الاموال المحصل | طبقا لأحكام هذه الاتفاقية على اقليم الطرف الآخر عليها بموجب تنفيذ قضائي.
المتعاقد.
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181
المادة 33
فتح المادة1 لا يسلم المجرمون لملاحقة جزائية أو محاكمة الا في حالة المخالفات المستوجبة العقوبة سالبة للحرية تزيد على سنتين وذلك وفقا لقوانين الطرفين المتعاقدين.
2 - لا يسلم المجرمون قصد تنفيذ عقوبة الا في حالة المخالفات المعاقب عليها طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين وعند ما يحكم الشخص المعنى بعقوبة سالبة للحرية تزيد على سنة.
المادة 34
فتح المادةلا يمكن تسليم :
1) - المجرمين الذين أصبحوا مواطني طرف المتعاقد المطلوب قانونا تاريخ وصول طلب تسليمهم.
ب) -- المجرمين عديمي الجنسية المستوطنين في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا.
ج) المجرمين الذين حصلوا على حق الالتجاء في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا.
المادة 35
فتح المادةلا يقبل تسليم المجرمين : 1 ( اذا أرتكب الفعل في اقليم الطرف - المتعاقد المطلوب قانونا.
ب) اذا كانت المخالفة التي يسببها طلب تسليم المجرم مرتكبة خارج اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا أو كان تشريع الطرف المتعاقد المطلوب قانونا لا ينص على الملاحقة في مثل هذه المخالفة المرتكبة خارج اقليمه أو كان تشريع بلده غير قابل للتسليم بسبب المخالفة التي هي موضوع الطلب.
ج) اذا لم يكن قيام الدعوى الجزائية طبقا لقوانين الطرفين المتعاقدين الا بتقديم شكوى مسبقة من الشخص المتضرر.
د )د - اذا كان الفعل الذى طلب من أجله التسليم طبقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين أصبح متقادما أو معفى عنه أو اذا وجد سبب قانونى أخر يمنع قيام الدعوى الجزائية أو تنفيذ العقوبة.
ه ) - ادا صدر حكم نهائي على المجرم المطلوب تسليمه أو اذا أوقفت الهيئات القضائية التابعة للطرف المتعاقد المطلوب قانونا الملاحقة الجزائية لنفس الفعل.
المادة 36
فتح المادةI اذا كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد إجراءات جرائية أو حكم عليه في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا لسبب مخالفة أخرى ارتكبها، يجوز تأجيل تسليمه الى نهاية الاجراءات الجزائية، وفى حالة الحكم عليه الى اتمام تنفيذ العقوبة . 2 اذا كان تأجيل التسليم يترتب عليه تقادم الملاحقة الجزائية، أو كان يعوق بصفة خطيرة سير الاجراءات القضائية المتبعة ضد الشخص المطلوب تسليمه قانونا فانه يمكن تلبية طلب التسليم المؤقت بناء على طلب مسبب قانونا من أحد الطرفين المتعاقدين قصد اجراءات جزائية ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب قانونا اذن بارجاع المجرم بعد اتمام أعمال الاجراءات التي سلم من أجلها.
المادة 37
فتح المادةلا يمكن ملاحقة المجرم أو محاكمته لمخالفة غير التي طلب وقبل التسليم من أجلها ولا يخضع لتنفيذ عقوبة أخرى غير التي بسببها وقع التسليم ولا يمكن تسليمه لدولة أخرى الا : 1 اذا وجدت موافقة سابقة من الطرف المتعاقد المطلوب قانونا. 2-2 اذا كان في استطاعة المجرم أن يغادر اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا في الثلاثين يوما التي تلى الافراج عنه نهائيا ولم يفعل، أو اذا رجع اليه اراديا بعد أن غادرها. 1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه
المادة 38
فتح المادةعلى مجرم قبل التوصل بطلب التسليم اذا تمسكت ترسل الطلبات ويقع تبادل المعلومات المتعلقة | الهيئة القضائية المختصة للطرف المتعاقد الطالب بتسليم المجرمين عن الطريق الدبلوماسي.
المادة 39
فتح المادةI يجب أن يكون طلب التسليم الموجه الى الطرف المتعاقد المطلوب قانونا مرفقا :
أ - بصورة مصادق عليها للامر بالقبض وبصورة مصادق عليها للحكم النهائي عندما يكون التسليم مطلوب قصد تنفيذ العقوبة. وفي حالة ما إذا لم يرد في الأمر بالقبض الفعل مع زمان ومكان وقوعه والتكييف القضائى له تبين هذه العناصر في ملحق مصادق عليه.
ب - بنسخة للنصوص القانونية المطبقة فى الموضوع. ケー بالاستعلامات الخاصة بمدة العقوبة التى لم تنفذ وذلك في حالة طلب تسليم مجرم محكوم عليه ولم يمض الا جزءا من العقوبة.
د - بكافة المعلومات التي تفيد اثبات شخصية المجرم المطلوب تسليمه. 2 يمكن للطرف المتعاقد المطلوب قانونا أن يطلب البيانات والوثائق التكميلية اذا كانت البيانات المنصوص عليها في الفقرة الاولى غير كافية. ويجب على الطرف المتعاقد الطالب قانونا أن يرد على الطلب في أجل أقصاه شهرين.
المادة 40
فتح المادةاذا توفرت الشروط الشكلية في طلب تسليم المجرمين يقوم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا بعد توصله بهذا الطلب بدون تأخير بالقاء القبض على المجرم المذكور فى الطلب باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها هذا التسليم طبقا لهذه الاتفاقية.
المادة 41
فتح المادةمطلب صريح يمكن القاء القبض بصفة مؤقتة قانونا بالامر بالقبض أو بقرار يكون له قوة الشيء المحكوم فيه وأعطت سابق أعلان لطلب التسليم.
ويمكن نقل هذا الطلب عن طريق البريد بواسطة .
التلغراف أو بأية وسيلة أخرى تترك اثرا مكتوبا.
ويجب اخطار الطرف المتعاقد الطالب قانونا على الفور بالقاء القبض وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة 42
فتح المادةان لم ترسل المعلومات المطلوبة في الاجل المحدد في المادة 39 من هذه الاتفاقية يوقف الطرف المتعاقد المطلوب منه تسليم الاجراءات حالا ويطلق سراح الشخص المقبوض عليه،
2 - يطلق سراح المقبوض عليه بموجب أحكام المادة 41 ان لم يبلغ الطلب في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي أعلن فيه الطرف المتعاقد بالقاء القبض عليه.
المادة 43
فتح المادةيعلم الطرف المتعاقد الطالب قانونا الطرف الآخر المتعاقد بقراره المتخذ في شأن تسليم المجرم.
2 - يخبر الطرف المتعاقد المطلوب قانونا والموافق على تسليم المجرم، الطرف الآخر الطالب .
قانونا بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى :
فيهما تسليم .
الشخص المعنى.
3 - يطلق سراح المجرم الذي قبل تسليمه ان لم يتكلف به الطرف الطالب قانونا في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم المحدد للتسليم. وفي هذه الحالة يمكن رفض الطلب ان جدد.
المادة 44
فتح المادةاذا تعددت الدول في طلب تسليم نفس المجرم الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 لسبب مخالفة أو عدة مخالفات فللطرف المطلوب قانونا البت في الطلب الذي ينفذه.
المادة 45
فتح المادةاذا تهرب شخص مسلم بأية كيفية كانت من الملاحقة الجزائية أو من محاكمته أو من تنفيذ عقوبة جزائية عليه وهو مقيم في اقليم الطرف المتعاقد الذي كان قد طلب منه تسليمه فانه يسلم اثر طلب مجدد لتسليمه دون ارسال الوثائق المذكورة في المادة 39 من هذه الاتفاقية.
المادة 46
فتح المادة4 - يتم تحويل المبالغ المالية أو تسليم الاموال وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الطالب قانونا.
المادة 47
فتح المادةبناء على طلب احدهما يرفض كل من الطرفين المتعاقدين المرور عبر اقليمه للاشخاص المسلمين لكل منهما من دولة أخرى. ولا يلتزم الطرف المتعاقد المطلوب قانونا بضمان هذا المرور في حالات التسليم غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 2 يجب ايداع الطلب ومعالجته وفق أوضاع
- بطلب من الطرف المتعاقد الطالب قانونا | طلب التسليم.
يرسل الطرف المتعاقد المطلوب :
ا - الاشياء التي يمكنها أن تستعمل كوسائل اثبات في دعوى جزائية وترسل أيضا هذه الاشياء في حالة عدم تسليم المجرم بسبب وفاته أو اختفائه أو لظروف أخرى.
ب الاشياء المحصل عليها حقيقة بسبب المخالفة أو المستعملة في ارتكابها.
تدفع هذه الاشياء مقابل ايصال.
2 - اذا كانت الاشياء المطلوبة ضرورية - للطرف المتعاقد المطلوب قانونا في دعوى جزائية يمكن الاحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها شريطة أن تعاد الى الطرف المتعاقد قانونا في أقرب وقت ممكن.
3 - تبقى حقوق الطرف المتعاقد المطلوب قانونا وحقوق الغير على تلك الاشياء محفوظة وتسلم الاشياء الخاضعة لمثل هذه الحقوق في أقرب وقت ممكن وبدون مصاريف الى الطرف المتعاقد المطلوب قانونا قصد اعادتها احتماليا الى أصحاب الحقوق. واذا وجد اصحاب الحقوق في اقليم الطرف المتعاقد الطالب قانونا فبامكان هذا الطرف اعادتها اليهم مباشرة شريطة الحصول على موافقة الطرف المتعاقد الآخر. 3 يمنح الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم قانونا رخصة عبور اقليمه حسب الطريقة التي تبدو له أليق.
المادة 48
فتح المادةيتحمل الطرف المتعاقد مصاريف التسليم المدفوعة في أقليمه.
يتحمل تكاليف العبور الطرف المتعاقد الطالب قانونا.
المادة 49
فتح المادةيعلم الطرف المتعاقد طالب التسليم الطرف الآخر المتعاقد المطلوب قانونا بنتيجة الاجراءات الجزائية المتبعة ضد المجرم المسلم.
واذ كان المسلم محكوما عليه فعلى الطرف المطلوب منه قانونا أن يرفق الاعلام بنسخة من القرار القضائى المكتسى قوة الشيء المحكوم فيه.
الباب السابع — أحكام نهائية
المادة 50
فتح المادةI - يصادق على هذه الاتفاقية. 1184 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه 2 سيتم تبادل وثائق التصديق بالجزائر في أسرع وقت ممكن.
المادة 51
فتح المادةيجرى العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
2 - أبرمت هاته الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين الغاؤها. ويجرى العمل بهذا الالغاء بعد مضى ستة أشهر على تاريخ تبليغه للطرف المتعاقد الآخر.
حرر ببوخارست في تاريخ 28 يونيو سنة 1979 في نسختين أصليتن كل منها باللغة العربية والرومانية والفرنسية لكل منها قوة الثبوت، وفي حالة الاختلاف في تأويل أحكامها سيرجح النص الفرنسي.
اثباتا لذلك وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هاته الاتفاقية وختماها بخاتميهما.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الرومانية لحسن صوفي كوستانتان استاتيسكو قوانين وأوامر قانون رقم 84-11 مؤرخ في 9 مضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 24 الصادر بتاريخ رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984.
بعد الصفحة 911 - العمود الاول - المادة 19 السطر الثاني بدلا من : ... مالم يتنافي L يقرأ : .... مالم يتناف ...
الصفحة 11 - العمود الثاني - المادة 30 السطران الثالث والاخير بدلا من : ... والتي تزيد على العدة يقرأ : ... والتي تزيد على العدد ...
بدلا من : الرضاع يقرأ : أو من الرضاع
- الصفحة 912 - العمود الاول - المادة 36 - الفقرة 3 السطر الثاني بدلا من : ... بالحسن والمعروف ..
يقرأ : ... بالحسنى والمعروف • الصفحة 916 - العمود الثاني - المادة - -107 السطر 3 بدلا من : .... وقت صدروها يقرأ : ... وقت صدورها الصفحة 916 - العمود الثاني - المادة III - السطر الاول بدلا من : ... بالفقيد يقرأ : ... بالفقد الصفحة 918 - العمود الاول - المادة -135 الفقرة (1 (1) بدلا من : ... أو عدوانا ...
يقرأ : .... و وعدوانا ** الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1185 الصفحة 91 - العمود الثاني - المادة - -144 الفترة (5 (5) بدلا من : ... وعدم الاخ والاخت لاب، وعدم من ذكر في الشقيقة يقرأ : ... وعن الاخ والاخت لاب وعمن ذكر في الشقيقة الصفحة 919 - العمود الثاني المادة - 151 - الفقرة (3) بدلا من : 3) عاصب غيرة يقرأ : (3 (3) عاصب مع غيرة الصفحة 919 - العمود الثاني - المادة 153 : - الفقرة (3 (3) السطر الثاني - بدلا من : وأبناؤهم ...
يقرأ : وأبناءهم....
الفقرة (4 (4) - السطر الثاني بدلا من : أبية ... وأبناؤهم ...
يقرأ : أبيه ... وأبناءهم ...
الصفحة 921 - العمود الاول - المادة 165 السطر - الثاني بدلا من : ... أو الاب يقرأ : . أو لاب ...
الصفحة 921 العمود الاول - المادة - 167 - السطر الاول بدلا من :
المادة 167
فتح المادةاذا لم تستغرق التركة ...
يقرأ :
المادة 167
فتح المادةاذا لم تستغرق الفروض التركة - ...
الصفحة 921 - العمود الثاني - السطر الاول - بدلا من : فأولادهم ...
يقرأ : فأولاهم ...
- الصفحة 923 - العمود الاول - المادة 185 السطن - 2 بدلا من : ... توقف ...
يقرأ : ... تتوقف ...
الصفحة 923 - العمود الثاني - المادة 202 - السطران 2 و 3 بدلا من : ... على الموهب له ... - يتوقف على ...
يقرأ : ... على الموهوب له ... يتوقف تمامها على .....
المادة 203
فتح المادةالعمود الثاني - السطران 1 و 2 بدلا من :
المادة 203
فتح المادةتشترط في ... وغير محجوز عليه .
يقرأ :
المادة 203
فتح المادةيشترط في ... وغير محجور عليه .
الصفحة 924 - العمود الاول - المادة 207 - - السطران 1 و 2 بدلا من :
المادة 207
فتح المادةاذا كان الشيء الموهب بيد الموهوب له ...
يقرأ :
المادة 207
فتح المادةاذا كان الشيء الموهوب بيد الموهوب له ...
الصفحة 924 - العمود الثاني - المادة 211 - - الفقرة (3) السطر الثاني بدلا من : ... أو تبرع منه ...
يقرأ : ... أو تبرع أو ضاع منه ...
الباقي بدون تغيير). 1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1404 ه مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.