مرسوم رقم 84-176
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-176 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن أحداث وظائف نوعية في الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني ومتابعته وتنسيقه . 1168
المادة 8
يعين الملحقون بالدراسات والمحللون من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بسلك مرتب فى السلم 13 من سلالم الوظيفة العمومية ولهم خبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الاقل.
وتقلص هذه الخبرة الى سنتين (2) للملحقين بالدراسات والمحللين الذين يثبتون حصولهم على شهادة أعلى من الليسانس تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك سرتب في السلم 14 في الوظيفة العمومية.
المادة و : عدد الملحقين بالدراسات والمحللين حسب كل قسم وكل مندوبية جهوية ثلاثة (3) لكل منهما :