المادة 10
يعين رؤسات المصالح من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بسلك مرتب في السلم 13 فى الوظيفة العمومية ولهم خبرة مهنية مدتها الادنى سنتان (2).
ولا تطلب الخبرة المهنية فى الوظائف النوعية المنصوص عليها في الفقرة السابقة عندما يثبت المترشحون اليها حصولهم على شهادة أعلى من الليسانس.
المادة II : يعين رؤساء الاقسام من بين الاعوان الذين تتوفر فيهم شروط الشهادة أو الاقدمية التي تسمح لهم أن يلتحقوا بسلك مرتب في السلم II 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه في الوظيفة العمومية أو في سلك مرتب في السلم و مع خبرة أدناها ثلاث (3) سنوات.