مرسوم رقم 84-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-173 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في جيجل. 1158
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 8
تتمتع المؤسسة باشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : هياكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت هي :
- مجلس العمال
- اللجان الدائمة،
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات.