مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الخامس — ترتيبات نهائية
المادة 2
تحدد صلاحيات المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتنظيمها وسيرها بنصوص خاصة.