مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الثاني — انشاء مراكز قنصلية وتعيين الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين
المادة 2
I لا يقام مركز قنصلى على تراب دولة الاقامة الا برضا تلك الدولة،
2 - تحدد الدولة الباعثة مقر المركز القنصلي ورتبته، ودائرته القنصلية وتطرح ذلك على دولة الاقامة للموافقة، 3 لا يمكن ادخال تغييرات فيما بعد على مقر المركز القنصلي ورتبته أو دائرته القنصلية الا برضا دولة الاقامة.