المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. > حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو سنة 1954 الشاذلي بن جديد - اتفاقية قنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية بولونيا الشعبية
- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية، سر رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، و وتأكيدا منهما على أن أحكام اتفاقية فينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل 1963 يستمر العمل بها بالنسبة للمسائل التي لم تحل بوضوح في نطاق أحكام هذه الاتفاقية،
- قد اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية القنصلية وعينتا في هذا الصدد كمفوضين الحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : يوسف كريبة مدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، ولحكومة جمهورية بولونيا الشعبية : سطانيسلاف بيكلا مدير الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية اللذين بعد أن تبادلا السلطات المطلقة المعترف بها طبقا للأصول الواجبة، قد اتفقتا على ما يلى :
الفصل الأول تعاريف المادة الأولى من أجل هذه الاتفاقية تدل العيارات التالية حسب ما هو محدد أدناه . 1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1404 ه
1) - تدل عبارة مواطن :
فيما يخص الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على جميع الرعايا الجزائريين بما في ذلك بمقدر ما يسمح به المفهوم، جميع الاشخاص المعنوية المنشأة قانون طبقا لتشريع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي يوجد مقرها الاجتماعي على ترابها، وفيما يخص
ي) - تدل عبارة أرشيف قنصلية» على كل الاوراق والوثائق والمراسلات والكتب والافلام والاشرطة المغناطسية وسجلات المركز القنصلي وكذلك أدوات الشفرة وخزائه الفهارس والاثاث المستعمل لحمايتها والاحتفاظ بها.
ك) - تدل عبارة سفينة الدولة الباعثة على كل سفينة مأذون لها برفع علم هذه الدولة باستثناء جمهورية بولونيا الشعبية على جميع رعايا | البواخر الحربية.
جمهورية بولونيا الشعبية بما فى ذلك، بمقدر ما يسمح به المفهوم جميع الاشخاص المعنوية المنشأة قانون طبقا لتشريع جمهورية بولونيا الشعبية والتي يوجد مقرها الاجتماعي على ترابها.
ب) تدل عبارة «مركز قنصلي» على كل قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية
ج) - تدل عبارة دائرة قنصلية فى التراب الممنوح للمركز القنصلى ليمارس فيه المهام القنصلية.
د) تدل عبارة «رئيس مركز قنصلى على الشخص المكلف بالقيام بهذه الصفة،
ه) - تدل عبارة موظف قنصلى على كل شخص بما في ذلك رئيس المركز القنصلي المكلف بهذه الصفة للقيام بالمهام القنصلية.
و) - تدل عبارة مستخدم قنصلى على كل شخص مستخدم فى المصالح الادارية والتقنية التابعة للمركز القنصلي،
ز) تدل عبارة عضو من خدمة المركز على كل شخص ملحق بالخدمة المنزلية في المركز القنصلي
ح) تدل عبارة «أعضاء المركز القنصلي على الموظفين القنصليين والمستخدمين القنصليين وخدمة المركز.
ظ) تدل عبارة محلات قنصلية على المباني | أو أجزاء منها وعلى القطع الترابية التابعة لها التي تستعمل خصيصا لاغراض المركز القنصلى، وذلك مهما كان مالكها
ل) - تدل عبارة «طائرة الدولة الباعثة على كل طائرة مقيدة فى تلك الدولة ما عدا الطائرات العسكرية ..