مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
الفصل الخامس — ترتيبات نهائية
المادة الأولى
تتكون مصالح رئاسة الجمهورية من :
الامانة العامة لرئاسة الجمهورية - الامانة العامة للحكومة . -
- الديوان.
وتشمل أيضا :
المصالح الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول والمجموعة و / أو المؤسسة لديه،
- المصالح المؤسسة كهياكل ميدانية غير المنصوص عليها أعلاه، التي هي موضوع نصوص خاصة.