مرسوم رقم 84-169
· ج.ر عدد 30 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-169 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن المصادقة مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقعة بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 1983 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.