مرسوم رقم 84-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الرابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 27
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه وزارة النقل