الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 21
تشتمل ميزانية المركز على مايأتي : 1 (1) الايرادات :
1) (1) الايرادات العادية :
- عائد بيع المطبوعات التي يصدرها المركز، عائد بيع الوثائق الاعلامية لمختلف - المستعملين والمشتركين، عائد أداء الخدمات في اطار المصلحة التي - أسندت اليه، عائد أشغال الطبع، -
- جميع الموارد الاخرى المرتبطة بنشاط المركز، ب الايرادات غير العادية :
مساعدة الدولة المخصصة لتطوير الاعلام - الوثائقي
- فائض السنة المالية المنصرمة ان وجد. 2 (2) النفقات :
- - نفقات التسيير والصيانة
- نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف | المحددة في المادة 3 أعلاه.