مرسوم رقم 84-166 · ج.ر عدد 29 لسنة 1984 ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام

الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه

المادة 14

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.