مرسوم رقم 84-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-166 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق والصحافة والاعلام
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 14
لا تصح مداولات المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الحاضرين.