المادة 8
يعد نائب الوزير المكلف بالتعاون فى مجال التعاون الثنائى وفي اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، وبالاتصال مع الوزارات الاخرى، جميع البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات. كما ينسق الاعمال والعمليات المعدة لتطوير التعاون الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعي والعلمى مع الحكومات الاجنبية، ويقوم بمراقبة النتائج ومتابعتها وتقويمها.
المادة و : ينشط نائب الوزير المكلف بالتعاون، تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، في مجال العلاقات المتعددة الاطراف وفي اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، تحضير مشاركة الجزائر في المؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والثقافي والاجتماعى والعلمى على الصعيد العالمي أو الجهوي المشترك.
الثلاثاء 18 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121