مرسوم رقم 84-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-165 مؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتعاون. 1119
المادة 4
يختص وزير الشؤون الخارجية باستلام مراسلات رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية، والتزام الدولة لدى الحكومات الاجنبية.