المادة 3
يتولى وزير الشؤون الخارجية، من خلال ممارسة صلاحياته، بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، بالتشاور مع نائب الوزير، فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
أية مرحلة دراسة واقتراح المعطيات
- الضرورية لتحديد كيفيات اعداد سياسة العلاقات الخارجية للبلاد وتطبيقها جميع عمليات اعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية والنصوص والتنظيمات المتعلقة بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الوزارة والممثليات الدبلوماسية والقنصلية، استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف - الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.