مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثاني — القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب المقيمين الصيد
المادة 6
تدوم صلاحية رخصة الصيد سنة واحدة. واذا ما غادر الصياد الاجنبي المقيم التراب الوطني نهائيا، أثناء موسم الصيد تنتهى صلاحية الرخصة يوم ذهابه.