مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 35
لا يجوز للصيادين الاجانب الذين يمارسون الصيد «السياحي الا اصطياد أنواع الطرائد المبينة فى رخصهم الصيدية التي تبين فيها أيضا الكميات المسموح بها.