الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 34
يسمح للصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يدخلوا معهم ما يأتي :
- كمية من الذخيرة لا تتعدى الكميات التي يسمح بها التنظيم الجمركي المعمول به،
- كلاب الصيد شريطة القيام بالاجراءات البيطرية والصحية المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 34 : يسمح للصيادين الاجانب الراغبين فى ممارسة الصيد «السياحي» بأن يدخلوا معهم ما يأتي :
كمية من الذخيرة لا تتجاوز الكميات التي يسمح بها التنظيم المعمول به، -- كلاب الصيد شريطة القيام بالاجراءات البيطرية والصحية المعمول بها».