مرسوم رقم 84-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-162 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد (استدراك). 301
الباب الثالث — القواعد المتعلقة بممارسة الصيد السياحي
المادة 32
لا يمكن الصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يصطادوا الا خلال فترة الصيد المنصوص عليها في قرار موسم الصيد الذى يصدره الوزير المكلف بالصيد.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالسياحة أن يمنح الصيادين الاجانب غير المقيمين المنظمين في مجموعة تراخيص استثنائية.